المادة الأولى : العراق دولة ذات سيادة يتقرر نوع نظامها السياسي وشكل الحكم (نظام جمهوري أو نظام ملكي ) وفقا لإرادة الشعب العراقي وبانتخابات حرة ومباشرة وتحت أشراف الأمم المتحدة .
المادة الثانية : الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها.
المادة الثالثة : الدولة العراقية تقوم على أساس النظام الفيدرالي وهو الضمان لوحدة العراق. والعراق دولة موحدة تقوم على التعددية القومية والسياسية والدينية وفقا للقانون. يضمن القانون حرية المعتقد الديني والسياسي والفكري وفق الأصول وينظم بقانون حرية الصحافة ونشاط الأحزاب السياسية.
المادة الرابعة : سيادة وارض العراق وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن هذه السيادة أو الأرض العراقية مطلقا.
المادة الخامسة : يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر الدستور الدائم حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للتركمان والآشوريين وفقا للقانون. ويحترم الدستور خيار الشعب الكردي في النظام الفيدرالي في كردستان العراق الذي تقرر من ممثلي الشعب الكردي عام 1992.
المادة السادسة : الجنسية العراقية و أحكامها ينظمها القانون ولا يجوز مطلقا بقاء المواطن العراقي بدون جنسية كما لا يجوز سحب أو إسقاط الجنسية ما لم يتنازل عنها الشخص بإرادته الحرة ووفقا للقانون .
المادة السابعة : يجيز الدستور ازدواجية الجنسية .
المادة الثامنة : تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة الفيدرالية العراقية. ويجوز أن تكون اللغة الكردية أو غيرها لغة ثانوية في المناطق الأخرى ووفقا للقانون.
المادة التاسعة : تكون اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في منطقة كردستان على أن تحترم الحقوق الثقافية واللغات الأخرى كالتركمانية والسريانية والأرمنية حسب القانون .
المادة العاشرة : العاصمة المركزية للدولة الفيدرالية العراقية هي بغداد وتكون لكل حكومة فيدرالية عاصمتها في الإقليم وحسب دستورها المحلي .
المادة الحادية عشرة : تقوم الدولة العراقية على أساس النظام الفيدرالي وتكون لكل حكومة فيدرالية دستورها المحلي الذي ينسجم مع دستور الدولة المركزية وهي :
الفيدرالية في كردستان العراق وتدخل منطقة كركوك ضمن الحدود الجغرافية لكردستان طبقا للإحصاء السكاني لعام 1957.
الفيدرالية في جنوب العراق
الفيدرالية في الوسط
المادة الثانية عشرة : علم الدولة العراقية الفيدرالية وشعارها والأحكام المتعلقة بهما تحدد بقانون .
المادة الثالثة عشرة : تحترم الدولة العراقية التعددية الدينية والمذهبية والطائفية وتصون أماكن العبادة للمسلمين والمسيحيين واليهود وللطائفتين اليزيدية والصابئة المندائية وتكفل حرية الرأي و العبادة وفقا للقانون .
المادة الرابعة عشرة : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 عن الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي جزء لا يتجزأ من هذا الدستور.
المادة الخامسة عشرة : التضامن الاجتماعي هو الأساس الأول للمجتمع وتتكفل الدولة حق الضمان الاجتماعي والتقاعد والرعاية لكل مواطن عراقي ولا يجوز بتاتا حرمان أي مواطن من حقوقه وحرياته.
المادة السادسة عشرة : الأسرة هي نواة المجتمع وتكفل الدولة حمايتها ودعمها وترعى الأمومة والطفولة.
المادة السابعة عشرة : تتولى الدولة تخطيط وتوجيه الاقتصاد الوطني بهدف إقامة النظام الاقتصادي الحر. وتكون الثروات الطبيعية ووسائل الإنتاج ملك الشعب العراقي تستثمرها مؤسسات الدولة العامة والقطاع الخاص لمصلحة الإنسان وبناء مقومات المجتمع المدني.
المادة الثامنة عشرة : الإرث حق مكفول ينظمه القانون.
المادة التاسعة عشرة : التملك العقاري جائز للعراقيين ولغير العراقيين وفقا للقانون ولا يجوز نزع الملكية من شخص إلا وفقا لتعويض عادل وطبقا لحكم قضائي صادر من محكمة مختصة. يقوم صندوق تعويض العراقيين المتضررين بتعويض كل شخص تضرر من إجراءات النظام السابق حتى ولو اكتسب جنسية دولة أخرى. ويحق لورثة المتضررين الحصول على التعويض وفقا للقانون.
المادة العشرون : المواطنون سواسية أمام القانون، دون تفريق يسبب الجنس أو اللون أو الدين أو المذهب أو العقيدة السياسية أو المنشأ الاجتماعي. وتكافؤ الفرص حق لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون.
المادة الحادية والعشرون : المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة.
المادة الثانية والعشرون: حق الدفاع مقدس، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ووفقا للقانون ولا يجوز استعمال العنف أو التعذيب أو انتزاع الاعتراف.
وتكون جلسات المحاكم علنية ما لم تقرر المحكمة جعلها سرية.
المادة الثالثة والعشرون : العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا تجوز العقوبة إلا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة أثناء اقترافه، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم.
المادة الرابعة والعشرون : كرامة الإنسان مصونة، وتحرم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي ويحق للمتضرر التعويض عن الضرر. ولا يجوز القبض على أحد أو توقيفه أو حبسة أو تفتيشه إلا وفقا للقانون . كما أن للمنازل حرمة، لا يجوز دخولها أو تفتيشها، إلا وفقا للقانون.
المادة الخامسة والعشرون : سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مكفولة، ولا يجوز كشفها إلا للضرورات وفي الحدود التي يبينها القانون.
المادة السادسة والعشرون : لا يجوز منع المواطنين من السفر خارج البلاد أو من العودة إليها ولا تقييد على تنقلهم وإقامتهم داخل البلاد إلا بناء على حكم صادر من محكمة مختصة.
المادة السابعة والعشرون : حرية الأديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة قانونا على أن لا يتعارض ذلك مع النظام العام والآداب العامة.
المادة الثامنة والعشرون : يكفل الدستور الدائم حرية الرأي والتعبير والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والمؤسسات الحرة الاختيارية التي هي ركيزة المجتمع المدني وفقا لأغراض الدستور والقانون ويكون حل النزاعات بالطرق القانونية.
المادة التاسعة والعشرون : تلتزم الدولة بمكافحة الأمية وتكفل حق التعليم دون تمييز ومجانا للمراحل الدراسية الابتدائية والثانوية والجامعية والعليا وتتكفل الدولة أن يكون التعليم الابتدائي والثانوي إلزاميا على المواطنين. وتتكفل الدولة إزالة الفوارق بين الريف والمدينة بكل الطرق المتاحة. وتتكفل بحرية البحث العلمي وحرية الوصول إلى منابع العلم ومصادر المعرفة دون قيود لمصلحة السلم وتطور العلوم و المعارف لمصلحة الإنسان والإنسانية.
المادة الثلاثون : يستهدف التعليم رفع وتطوير المستوى الثقافي العام وتنمية التفكير العلمي و إذكاء روح البحث وتلبية متطلبات بناء دولة المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني التعددي للإسهام في الحضارة الإنسانية .وتعمل الدولة على توفير كل أسباب التمتع بالمدنية الحديثة للمواطنين بما يعزز قيمة ومكانه الإنسان وتوفير الرفاهية له .
المادة الحادية والثلاثون : لا يجوز لأي جماعة أو هيئة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو مليشيات، وتكون القوات المسلحة العراقية للدفاع لا الهجوم، فالعراق دوله محايدة لا تدخل في أي حروب أو تحالفات عسكرية. ولا يجوز لأي شخص عسكري ممارسة العمل السياسي أو الحزبي، العلني و السري، إلا بعد الانتهاء من خدمته العسكرية.
المادة الثانية والثلاثون : العمل حق تكفل الدولة توفيره لكل شخص قادر علية كما تتكفل الدولة توفير الضمان الاجتماعي لكل شخص عاطل عن العمل او في حالة المرض أو في حالة العجز أو الشيخوخة.
المادة الثالثة والثلاثون : تلتزم الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الطبية المجانية في الوقاية والمعالجة والدواء على نطاق الريف والمدينة. وتتكفل حكومات الأقاليم وضع الخطط اللازمة لذلك.
المادة الرابعة والثلاثون : حق اللجوء السياسي والإنساني مكفول لكل شخص ينطبق علية مفهوم اللاجئ طبقا للاتفاقيات الدولية ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي. ولا يجوز منح المجرم الدولي حق اللجوء السياسي.
المادة الخامسة والثلاثون : أداء الضرائب المالية واجب على كل شخص ولا تفرض الضرائب إلا بموجب قانون.
المادة السادسة والثلاثون : البرلمان الوطني المركزي للدولة العراقية هو الهيئة العليا في العراق الفيدرالي الذي يتألف من عدد يتاسب ومجموع السكان، ويعد البرلمان هو السلطة التشريعية للدولة الفيدرالية العراقية. ولا يجوز أن يقل عدد النساء الأعضاء في البرلمان المركزي عن ثلث العدد الكلي.
المادة السابعة والثلاثون : يمارس البرلمان الوطني المركزي بأغلبية ثلثي أعضاءه الصلاحيات التالية:
انتخاب رئيس الدولة ويطرح الانتخاب للاستفتاء على الشعب.
انتخاب 3 نواب لرئيس الدولة، أحدهما كردي وآخر تركماني.
البت في استقالة رئيس الدولة أو نوابه.
تحديد الشروط القانونية اللازم توافرها في كل من الرئيس ونوابه.
يؤدي رئيس الدولة ونوابه وأعضاء البرلمان الوطني المركزي اليمين الدستورية أمام رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا . ولا يجوز أن تمتد الفترة الرئاسية للرئيس ونوابه اكثر من دورتين برلمانيتين. وتكون كل دورة 4 سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة فقط. ويقدم كل من رئيس الدولة ونوابه كشفا قبل وبعد تولي المسؤولية بكل الاموال المنقولة وغير المنقولة.
المادة الثامنة والثلاثون : رئيس الدولة ونوابه يخضعون للقانون، ولا يجوز لأي فرد أن يتمتع بحصانة قانونية أو يكون فوق القانون. وتحدد صلاحيات الرئيس والنواب وفقا للدستور والقانون. ويكون كل شخص مسؤولا أمام البرلمان الوطني عن خرق الدستور او المخالفات الدستورية والقانونية.
المادة التاسعة والثلاثون : تنظم أعمال البرلمان الوطني المركزي بموجب قانون خاص تحدد فيه الاجتماعات والمداولات والاختصاصات الدستورية والقانونية.
المادة الأربعون : يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء والوزراء. ويكونون مسؤولين من الناحتين الدستورية والقانونية أمام البرلمان الوطني المركزي وتحدد صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء بموجب الدستور المركزي والقانون.
المادة الحادية والأربعون :
القضاء مستقل لا سلطان علية لغير القانون.
حق التقاضي مكفول لجميع الأشخاص.
يحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم العادية ودرجاتها واختصاصاتها وشروط تعيين الحكام والقضاة. ولا يجوز مطلقا إنشاء محاكم عسكرية أو استثنائية أو خاصة مهما كانت الأسباب وتعتبر تأسيسها باطلا .
عقوبة الإعدام غير جائزة مطلقا ومهما كانت الأسباب في الدولة العراقية. كما لا يجوز إيقاع عقوبة الإعدام في الجرائم العادية وفي الجرائم السياسية.
المادة الثانية والأربعون : يحدد القانون وظائف الادعاء العام وأجهزته في الدولة العراقية .
المادة الثالثة والأربعون : تشكل محكمة دستورية عليا ويحدد القانون صلاحياتها القانونية .
المادة الرابعة والأربعون : يعرض مشروع الدستور للسلطة المركزية على البرلمان الوطني لإقراره ويستفتى الشعب على بنوده وطريقة تعديله واحكامه.
المادة الخامسة والأربعون : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. وليس للقوانين اثر رجعي ما لم يكن القانون في مصلحة المتهم.
المادة السادسة والأربعون : الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية مبدأ دستوري لا يجوز الإخلال به.
المادة السابعة والأربعون : الخدمة العسكرية إلزامية على الجنسين ولا يجوز أن تتجاوز فترة 6 اشهر وتنظم أحكام الخدمة المذكورة بقانون.
المادة الثامنة والأربعون : يؤسس صندوق لتعويض جميع العراقيين المتضررين من النظام لتعويض كل من تضرر في ماله أو جسده أو كيانه الاعتباري سواء ممن كان عراقيا وأسقطت عنه الجنسية العراقية أو العراقي الذي اكتسب جنسية أخرى أو من المهجرين والمهاجرين أو ورثة الضحايا أو غيرهم وفقا لقانون خاص.
المادة التاسعة والأربعون : لا يجوز تعديل الدستور الدائم إلا بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان الوطني في السلطة المركزية.
لم يستقر الوضع السياسي في العراق منذ 14 تموز 1958 فقد صدرت دساتير عديدة مؤقتة ولم تحترم نصوص الدستور ولا القوانين النافذة ولم يحترم استقلال السلطة القضائية وصار الحاكم فوق القانون. ولا شك أن هذا التدهور والاضطراب السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان وظاهرة الحكم الفردي التي جلبت الكوارث على الشعب العراقي بدأت مع وصول حكم البعث إلى السلطة عام 1968 ثم انعطفت بصورة خطيرة جدا بعد حكم صدام الذي فرط بالسيادة الوطنية وادخل العراق في حرب أهلية ضد الشعب الكردي وغدر بالجار الشرقي وبالجار الجنوبي وخرب الديار بسبب عبادة الشخصية التي مارسها وعطل فيها الدستور وغيب فيها القانون.
ومن اجل تفعيل دور المرأة في الحياة التي هي نصف المجتمع ومساواتها مع الرجل بحقوق متساوية تؤكد هويتها ودورها الإنساني، وبغية نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ التسامح ونبذ التطرف والتعصب وتقويض الأعمال الإرهابية أيا كان مصدرها أو هدفها لبناء دولة متحضرة لها دورها في المحيط الإقليمي والدولي، ومن اجل عراق ديمقراطي وتعددي ينعم بالسلام و يحترم القانون الأساسي والقوانين النافذة وحقوق الإنسان وجميع الالتزامات الدولية ومن اجل دولة عراقية فيدرالية محايدة لا تدخل في الحروب وتؤسس فيها المؤسسات الدستورية وحكم المؤسسات المدنية وتبتعد عن عبادة الأصنام وحكم العسكر، عراق ينعم شعبه الواحد بالحرية والاستقرار والأمن ويعترف بالأخر ويحترم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، ومن اجل ضمان وحدة العراق وحلا لمشكلاته يشرع هذا القانون الأساسي.