الفصل الأول

عــــــــــام

المادة الأولى: التسمية

 الائتلاف الوطني الديمقراطي

المادة الثانية: التعريف 

الائتلاف الوطني الديمقراطي حزب عراقي يمثل اتحادا طوعيا لمواطنين عراقيين يقبلون برنامجه السياسي ويلتزمون بنظامه الداخلي ويعملون في أوساط الشعب وفقا لمقرراته وتوجيهاته

المادة الثالثة: الأهداف  

 يعمل الحزب على تحقيق:

1. المصالح الوطنية والقومية للشعب العراقي.

2. تبنى مصالح الأغلبية الساحقة من الشعب.

3. تطبيق الديمقراطية والدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة.

4. تجسيد وحدة العراق الجغرافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في ظل نظام اتحادي يؤمن حقوق العراقيين بالتساوي.

المادة الرابعة: إطار العمل

يعمل الحزب في إطار القانون ويسعى لتحقيق أهدافه بالطرق الشرعية الديمقراطية.

للحزب شخصية معنوية وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة بما يؤمن تحقيق الأغراض التي نشأ من اجلها. على أن تؤول أمواله، في حالة حله اختيارا إلى الجهة التي يحددها المؤتمر العام في حالة انعقاده أو الأمانة العامة في حالة عدم إمكان ذلك، مع مراعاة أحكام القوانين النافذة.

يكون حل الحزب الاختياري بقرار من المؤتمر العام وبأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين.

تتخذ القرارات في كافة المستويات القيادية في الحزب بأغلبية الأصوات، وتصبح واجبة التنفيذ للجميع بمن فيهم المصوتون بالضد منها.

يحصل النصاب في اجتماعات الأمانة العامة وكافة المستويات القيادية عند حضور أكثر من نصف الأعضاء، وإذا ما تعذر لأي سبب كان تأمين حضور أكثر من النصف في الاجتماع أو المؤتمر الذي يلي فيعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد الحاضرين.   

المادة الخامسة: قواعد الحياة الداخلية

 تقوم الحياة الداخلية للحزب على القواعد الرئيسية آلاتية:

الشفافية والتعددية الفكرية في إطار الالتزام بالمفاهيم الأساسية والبرنامج السياسي للحزب ونظامه الداخلي.

حرية الأعضاء و المنظمات في إبداء الرأي و المناقشة وتقديم الاقتراحات وتوجيه الانتقادات.

العمل بموجب قرارات الأكثرية مع حق الأقلية في الاحتفاظ بآرائها وإعادة عرضها والدفاع عنها بالوسائل المشروعة دون الإخلال بوحدة العمل.

تسلسل مسؤولية المنظمات الحزبية من الأعلى إلى الأدنى.

القيادة الجماعية وتوزيع المسؤولية وتجنب تكريس التفرد والتسلط وعبادة الشخصية.



الفصل الثاني

العضوية

المادة السادسة: طلب العضوية

 يشترط فيمن يطلب عضوية الحزب أن يكون:

عراقيا اكمل الثامنة عشر من عمره.

تام الأهلية وحسن السلوك والسمعة وغير محروم من الحقوق المدنية وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف.

غير منظما إلى جهة تخالف مبادئها أهداف الحزب وسياسته العامة.

من غير أعوان النظام الدكتاتوري السابق الذين اساؤا للشعب وانتهكوا حقوقه أو اغتصبوا أمواله.

يقدم طلبا مكتوبا للانتماء يتضمن قبوله برنامج الحزب السياسي ونظامه الداخلي، ويزكى الطلب من عضوين في الحزب أو من منظمة المنطقة أو محل العمل.

المادة السابعة: اكتساب العضوية

يوجه طلب الانتماء من جهة الترشيح إلى المنظمة المعنية ومنها يرفع إلى الأمانة الفرعية في المحافظة التي يحق لها البت في قبول الطلب أو رفضه وإلى أمانة بغداد فيما يتعلق بالعاصمة.

المادة الثامنة: حقوق العضو

يناقش ويبدي آراءه واقتراحاته وانتقاداته في الشؤون العامة والحزبية أمام منظمات الحزب وفقا للنظام الداخلي.

ينتخب ويرشح للانتخاب للمفاصل القيادية في الحزب وفقا للنظام الداخلي.

عدم سحب عضويته إلا بقرار من الأمانة التي منحته صفتها ومن الأمانة العامة بالنسبة إلى أعضاء الأمانات الفرعية، ومكاتبها التخصصية.  

حق العضو المستقيل لأسباب خاصة به تقديم طلب الانتماء إلى الحزب ثانية، على أن يبت به من قبل الأمانة العامة.

المادة التاسعة: واجبات العضو

يعمل على تحقيق أهداف الحزب وبرنامجه ومقرراته.

يعمل في المجالات والمنظمات التي يقررها الحزب .

يسهم في نشاطات الحزب، ويحضر اجتماعاته وندواته، ويعرف بطبيعة عمله.

يرفع من مستوى وعيه وثقافته ويتابع نشريات الحزب وصحفه.

يدفع قيمة الاشتراك الشهري المقرر.

 يلتزم بأحكام النظام الداخلي.

يعزز علاقاته بالمواطنين ويقف على مشاكلهم في محيط عمله وسكنه ويستمع إلى آرائهم ومطالبهم ومقترحاتهم ويحيط الحزب علما بها ويشرح لهم سياسة الحزب ومواقفه إزاء مختلف القضايا.

المادة العاشرة : انتهاء العضوية 

تنتهي العضوية في الحزب في الحالات الآتية:

عند قبول الاستقالة التي يقدمها العضو رسميا.  

إذا فقد احد شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الداخلي.

إذا فصل من الحزب بسبب إخلاله بواجباته وفقا للنظام الداخلي.

عند ارتكابه جريمة يحكم عليها القانون بعقوبة السجن. 

 

الفصل الثالث

الانضباط

المادة الحادية عشر: فلسفة الضبط   

الائتلاف حزب سياسي يرى أن الانضباط الأمثل هو الذي يأتي من الذات وإن العقوبة هي الوسيلة الأخيرة للتعـــامل مـــع الفــعل الخاطـئ بقصد التقويم والمـحافظة على العضو المعني واستمرار ديمومة الائتلاف بأقل ما يمكن من الخسائر.

المادة الثانية عشرة: ماهية العقوبة

تحدد العقوبة وتتدرج تبعا لنوع وشدة وخطورة الخطأ المرتكب وكما يأتي:

1. التنبيه. يعاقب العضو بالتنبيه تحريريا في الحالات الآتية:

  آ . عند تقـاعســه أو تقصــيـره المتعمد عــن أداء عمــل سبـق وان نبـــه إلـــــى ضرورة القيام به شفويا وبحضور عضوين من أعضاء تنظيمه.

  ب. إذا تبين أن سلوكــه بات منحــرفا عـــن قيــم الائتلاف وضـــوابطـــه وتقاليده الجارية.

2 . الإنذار. يعاقب العضو بالإنذار في الحالات الآتية :

   آ . إذا ما أضـر الخطأ الـذي ارتكبه المعني بكيـان الائتلاف تنظيمـيـا أو ماليا أو شخصيا لأحد الأعضاء.

   ب. إذا ما تم التأكد من عدم إخلاصه في العمل ضمن صفوف الائتلاف.                   

   ج. عند إصـراره على عدم حضور ثلاث اجتماعات متتالية دون مبرر مقنع .

3. التجميد. يعاقب العضو بالتجميد في الحالات الآتية :

  آ. عنــــد ارتكــاب خطـــــأ  لا يستـوجب الإعفاء وشدته تتطلب عقوبة  أكثر مــن الإنذار .

  ب.عند خضوع العضو لتحقيق رسمي داخلي فيه أدلة على الخطأ أو التجاوز.

  ج. تحــدد فتـرة التجميـد بشكــل واضــح مـن الأمانة المعنية على أن لا تزيد عن السنة .  

4. الإعفاء. يعاقب العضو بالإعفاء من عضوية الائتلاف في الحالات الآتية:

   آ .  من يثبت الطعن بنزاهته الوظيفية أو في عمله السياسي بالائتلاف.

   ب. إذا ما انحاز في عمله التنظيمي لصالح أي تكتل يمكـن أن  يقـــود إلـى ظهور الطائفية  أو الإقليمية أو العشائرية أو أية بـوادر انشقـــاق داخـل التنظيم.

   ج. مـــن يسلك سلـوكـا استبـداديـا تسلطيـا فــي قيـادتـه لأي مستــوى تنظيمي في سلم المسئوليات.

    د. عنـد تعمـد ارتكـاب خطـأ تنعكـس آثــاره سلبا عـلى مسيـــرة العمــل في الائتلاف .

    هـ.من تأكد اتصالـه بجهـات أجــنبيـة أو عـمل علاقات على حساب عمله السياسي مع جهات محلية دون معرفـة الائتلاف وموافقته عليها.

المادة الثالثة عشرة إقرار العقوبة

تقتـرح العقـوبـة كتابيــا مــــن أحـــد الأعضــاء أو من المسئول المباشر ويصوت على تشكيل هيئة للتحقيق بصددها في المستوى القيادي الأعلى( الأمانة الفرعية) على أن ترفع الهيئة قرارها إلى المـستوى القيادي المحدد ليقر العقوبة المقترحة من عدمها بأغلبية الأصوات.

يـــحق للعضـــــــــو المعاقب أن يقـــدم اســتئنافا ضد القرار الصادر إلى لجنة الرقابة المركزية أو إلى الأمانة العامة خلال شهر من تبليغه بالــعقوبة مــصحوبا بالأدلــة أو الوقائع التي تؤيد وجهة نظره، على أن يبت بطلبة في مدة لا تزيد عن الثلاثين يوما.

لا يحق للمعاقب بالإعفاء تقديم طلب الانتماء إلى الائتلاف ثانية.

يجري تعميم قرارات الإعفاء إلى كافة أعضاء التنظيم بالإشارة إلى قرار الهيئة التحقيقية والأصوات المؤيدة للعقوبة أو المعارضة لها .

صلاحيــــة معاقبة المستويات القيادية من عضو أمانة عامة فأعلى تعود إلى المؤتمر العام واستنادا إلى قرار من لجنة تحقيقية، ويتخذ بالأغلبية. 



الفصل الرابع

الهيكلية التنظيمية

المادة الرابعة عشرةمركز الحزب

 يكون مركز الحزب " مقره العام" في بغداد ويجوز أن يكون خارجها إذا اقتضت الضرورة بقرار من الأمانة العامة.

المادة الخامسة عشرة: المؤتمر العام

1. المؤتمر العام هو السلطة الأعلى في الحزب يتكون من رئيس الحزب وأمينه العام ومن أعضاء الأمانة العامة ومكاتبها وأعضاء قيادات ومكاتب الأمانات المحلية.  

2. ينعقد المؤتمــــر العــــام وبدعوة من الأمانة العام اجتماعا دوريا كل سنتين" في شهر كانون الثاني" ويحق لرئيس الحزب، والأمانة العامة بأغلبية أصواتها طلب انعقاده استثنائيا، ويعد النصاب قانونيا إذا حضر ثلثي الأعضاء، وبعكسه يؤجل الاجتماع إلى آخر يعقد بعد شهرين من الأول ويعد النصاب فيه قانونيا مهما كان العدد الذي يحضر.

3. يـرأس جلسات المؤتمر رئيس الحزب وفي حالة تعذر ذلك يقوم الأمين العام بهذه المهمة وفي حالة تعذر قيام الاثنان بها يتولى أكبر المؤتمرين عمرا دور الرئاسة.

المادة السادسة عشرة: مهام المؤتمر   

1. انتخاب رئيس الحزب وأمينه العام.

2. انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب.

3. انتخاب أعضاء الأمانة العامة .

4. إجراء التعديلات المقترحة على النظام الداخلي والبرنامج السياسي للائتلاف.

5. حل الأمانة العامة أو عزل أي من أعضائها بضمنهم رئيس الحزب والأمين العام.

6. مناقشة خطة عمل الأمانة العامة لدورة المؤتمر السابقة.

7. تحديد النهج السياسي والتنظيمي والثقافي لدورة الثلاث سنوات المقبلة.

المادة السابعة عشرة: طبيعة عمل المؤتمر

1. يكـــون التصويت في المؤتمر بالاقتراع السري المباشر فيما يتعلق بالانتخابات، وبرفع الأيدي للتصويت على المناقشات الخاصة بالقضايا المطروحة على جدول الأعمال.

2. يكـــتمل النصاب القانوني للمؤتمر العام بحضور ما لا يقل عن 51% من الأعضاء المرشحين للحضور، وإن لــــم يتحقق هذا العـدد فيـــعتبر المؤتمر تداوليا له صلاحيات إدارية دون الانتخابية، على أن يعقد مؤتمر آخر وبنفس الشروط في غضون ثلاثة أشهر .

3.يحق لأي عضـو مرشح للمؤتمر لـــم يستطع الحضور لأسباب قاهرة أن يصوت بوسائل الاتصال المتاحة أو يخول أحد أعضاء المؤتمر بدلا عنه، على أن يخبّـــر الأمانة العامة بذلك، ولا يحق لأي عضو مخول أن يحمل أكثر من تخويل واحد.

4. إذا لم يدع المؤتمر إلى الانعقاد، رغم مرور ثلاثة اشهر على الموعد الاعتيادي لانعقاده جاز لثلث أعضاء المؤتمر العام السابق الدعوة لعقده في الزمان والمكان الذي يحددونه.

5.إذا تعذر بقاء أكثر من نصف عدد أعضاء الأمانة العامة"بمن فيهم الاحتياط" في مراكزهم القيادية بين فترتي انعقاد المؤتمر لأي سبب كان، يجوز لباقي أعضاء الأمانة العامة أو لثلث أعضاء المؤتمر السابق الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمؤتمر بهدف انتخاب أمانة عامة جديدة. أما إذا كان العدد الباقي من أعضاء الأمانة العامة أكثر من النصف، بمن فيهم الأعضاء الاحتياط، فيتم إكمال النقص في عددهم من أعضاء المؤتمر الذين حصلوا على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء الاحتياط.

6. للمؤتمر وبأغلبية ثلثي أعضائه البت في اندماج الحزب بأحزاب أخرى للصالح العام.

المادة الثامنة عشرة: الأمانة العامة 

للحزب أمانة عامة تتشكل من عدد لا يقل عن (20) عضوا ولا يزيد على خمسة وثلاثين بالإضافة إلى (4) أعضاء احتياط.

تعد الأمانة العامة السلطة التنظيمية التي تلي المؤتمر العام.

يكون مقر الأمانة العامة في مركز الحزب ومدة العضوية فيها أربعة سنوات.

للأمانة العامة حق تخويل ما تراه من صلاحياتها إلى الأمانات المحلية والمنظمات الحزبية الأخرى.

تجتمع الأمانة العامة دوريا كل ثلاثة اشهر، ولرئيس الحزب أو أمينه العام، والمكتب السياسي حق دعوتها للاجتماع استثنائيا عند الاقتضاء.

يحق للأمانة العامة تغيير أي عضو في أية أمانة محلية بناءا على توصية مسببة من الأمانة المعنية. ولها الحق أيضا وبتوصية من لجنة التنظيم المركزية أو لجنة الرقابة المركزية عزل الأمانة المحلية، ودعوة مؤتمرها للانعقاد بهدف انتخاب أمانة محلية جديدة.

للأمانة العامة إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة التاسعة عشرةواجبات الأمانة العامة

إدارة شؤون الحزب والإشراف على النشاط الفكري والسياسي والإعلامي والتنظيمي لمركز الحزب و فروعه ومنظماته ومكاتبة ولجانه وقياداتها من اجل نشر مفاهيمة وتحقيق أهدافه وبرنامجه السياسي وتطبيق نظامه الداخلي خلال المدة بين مؤتمرين وتكون مسئولة عن كل ذلك أمام المؤتمر العام.

البت في تشكيل الفروع والمكاتب واللجان.

انتخاب المكتب السياسي وتوجيه وتقويم نشاطاته ومحاسبته.

الدعوة لعقد المؤتمر العام بصورة اعتيادية واستثنائية وتحديد زمان ومكان انعقاده وتحديد نسب التمثيل فيه وفقا للنظام الداخلي والمصادقة على التقرير العام الذي يعده المكتب السياسي لتقديمه إلى المؤتمر.

الإشراف على أموال الحزب وتنميتها وصرفها في الأوجه الضرورية.

تعيين أعضاء جدد في الأمانات المحلية بدلا من الأعضاء الذين تنتهي عضويتهم فيها لأي سبب كان، بناء على توصية من الأمانة المعنية ولجنة التنظيم المركزي.

المادة العشرون : المكتب السياسي

ينتخب المكتب السياسي من قبل المؤتمر العام من عدد لا يقل عن (7) ولا يزيد على (11) عضوا، ولدورة انتخابية مدتها أربعة سنوات.

المادة الحادية والعشرون : واجبات المكتب السياسي 

قيادة النشاط والعمل اليومي للحزب وتنفيذ السياسة المقررة من الأمانة العامة نيابة عنها خلال الفترة بين اجتماعين من اجتماعاتها.

الدعوة لاجتماع الأمانة العامة بصورة اعتيادية أو استثنائية.

مزاولة الصلاحيات المخولة إلية من الأمانة العامة.

إعداد مسودة التقرير العام الذي يقدم من الأمانة العامة إلى المؤتمر العام.

يحق للمكتب السياسي بأغلبية ثلثي أعضائه البت في طلب انضمام أي مجموعة أو حركة أو حزب أو شخصية عامة إلى صفوف الائتلاف، وله الحق في أن يقرر الكيفية التي يتم بموجبها هذا الانضمام، بما في ذلك تمثيل الجهات المنضمة في الهيئات القيادية في الحزب استثناء من أحكام هذا النظام على أن يخبر الأمانة العامة بذلك.   

المادة الثانية والعشرون: المكاتب التخصصية.  

  تشكل الأمانة العامة من بين أعضائها وغيرهم عند الاقتضاء المكاتب التخصصية الآتية:

مكتب التنظيم المركزي: يتولى الإشراف على جميع تنظيمات الحزب في الأمانات المحلية والمكاتب، وكذلك إعداد خطة الحزب التنظيمية، وتنفيذها وفقا لتوجيهات الأمانة العامة والمكتب السياسي ويكون أحد أعضاء المكتب السياسي مسئولا عنه.

مكتب العلاقات العامة: يتولى تنظيم وإقامة العلاقات والاتصالات بالأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية الوطنية والعربية والدولية.

مكتب الثقافة والإعلام: يتولى إعداد نشريات الحزب ودراساته وإقامة الندوات الثقافية والسياسية وتوجيه صحافته في إطار سياسته العامة.

مكتب الشؤون المالية: يتولى الإشراف على أموال الحزب وينظم حساباته ويمسك السجلات الحسابية ويوقع الشيكات مع الأمين العام ويستلم الاشتراكات والتبرعات والأموال الأخرى ويقدم التقارير المالية الشهرية والسنوية والميزانية العامة إلى الأمانة العامة والمكتب السياسي.  

مكتب الدفاع الوطني: يتولى متابعة الشئون التنظيمية للمنتمين إلى الحزب من العسكريين المتقاعدين.

المكتب النسوي: يتولى مسئولية التنظيم النسوي داخل الحزب وعلاقته بالتنظيمات النسوية خارجه.

مكتب شئون العشائر: يتولى الإشراف وتنظيم علاقة الحزب بالعشائر.

مكتب الطلبة والشباب: يشرف على تنظيم الطلبة والشباب، وعلى أنشطتهم وعلاقاتهم داخل الحزب وخارجه.  

المادة الثالثة والعشرون:  رئيس الحزب

يكون للحزب رئيسا ينتخبه المؤتمر العام لدورة انتخابية أمدها أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

يمثل الحزب أمام الجهات الحكومية والأحزاب والمنظمات الشعبية والهيئات الدولية.

يرأس اجتماعات المكتب السياسي.

له حق حضور اجتماعات الأمانة العامة ومكاتبها.  

المادة الرابعة والعشرون: الأمين العام  

يكون للحزب أمينا عاما ينتخبه المؤتمر العام لدورة انتخابية أمدها أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 

يدير أعمال الأمانة العامة ومكاتبها.

له حق حضور كافة الاجتماعات التنظيمية والثقافية وباقي أنشطة الائتلاف إلا ما يتعلق منها بقضايا التحقيق والرقابة المالية.

التوقيع مع مسئول المكتب المالي على الصكوك والحوالات المالية.

تسمية اللجان الخاصة بالمتابعة والتحقيق والتفاوض والإشراف وعرضها على المكتب السياسي لاستحصال موافقته على البدء بالعمل.  

المادة الخامسة والعشرون: السكرتير العام

يكون للحزب سكرتيرا عاما ينتخب من قبل المؤتمر العام.

يقوم السكرتير بتنظيم اجتماعات الأمانة العامة والمكتب السياسي ومسك محاضرها، وإدامة سجلاتها، وتنظيم المراسلات البريدية وتوقيعها.

الإنابة عن الأمين العام في بعض مهامه وبتخويل منه شخصيا.

الإشراف الإداري والأمني على مقر الحزب.  

المادة السادسة والعشرون: لجنة الرقابة المركزية

1.تتألف لجنة الرقابة المركزية من (5) أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام.

تتولى الرقابة والتفتيش على شؤون الحزب كافة بالتنسيق مع الأمانة العامة والمكتب السياسي.

تتولى مهام التحقيق في المخالفات الحاصلة للنظام الداخلي، ومتابعة الاعتراضات وتقديم المقترحات بصددها إلى المكتب السياسي.

المادة السابعة والعشرون: الأمانات المحلية 

يحق لأعضاء الائتلاف في المحافظة تشكيل أمانة محلية في محافظتهم إذا ما تجاوز عددهم عن الخمسين عضوا، وعلى الأمانة العامة بعد مراعاة أحكام النظام الداخلي التحري عن الإمكانيات اللازمة لذلك وإصدار القرار اللازم.

يحق لأعضاء الائتلاف في القضاء طلب تشكيل أمانة محلية في محيطهم الجغرافي إذا ما تجاوز عددهم عن الخمسين عضوا، وعلى الأمانة العام دراسة أمر التشكيل تبعا للظرورات التنظيمية والسياسية.    

المادة الثامنة والعشرون: قيادة الأمانة المحلية  

 إذا وافقت الأمانة العامة على تأليف الأمانة المحلية فعليها تحديد منطقتها الجغرافية، ومن ثم دعوة أعضاء مؤتمرها للاجتماع في المكان والزمان الذي تعينهما بهدف انتخاب أمين، ونائب له وأعضاء قيادة لأمانتها يتراوح عددهم بين 9 ـ 13 عضو.  

المادة التاسعة والعشرون: تشكيلة الأمانة المحلية

تكون الأمانة المحلية في المحافظة أو القضاء صورة مصغرة للأمانة العامة ومكاتبها التخصصية الواردة في المادة الواحدة والعشرون.  

المادة الثلاثون: الأمين المحلي

يتولى أمين الأمانة المحلية في المحافظة رئاسة اجتماعات الأمانة المحلية، ويكون ممثلا لها  ومسئولا عن تنفيذ قراراتها، ومقررات الأمانة العامة.

المادة الحادية والثلاثون: واجبات الأمانة المحلية

تتولى الأمانة المحلية إدارة شؤون الحزب في محافظتها، وتطبيق النظام الداخلي وتنفيذ المنطلقات السياسة للحزب ومقررات الأمانة العامة.

تتابع الوضع السياسي والاجتماعي في محيط عملها الجغرافي وتتعامل معه أصوليا.

إدارة العملية التنظيمية في محيط عملها.

لها عند الاقتضاء تشكيل أمانات فرعية ومنظمات مستقلة في الأقضية والنواحي التابعة لها جغرافيا على أن تخبر الأمانة العامة بذلك.  

التنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، ومع الأحزاب والحركات السياسية في محيطها لما يسهل عملها التنظيمي والسياسي، ويصب في خدمة العراق.

تمثيل الحزب في اللجان الخاصة في المحافظة عند الطلب.  

يحق للأمانة المحلية إجراء أي تغيير تراه مناسبا في الأمانات والمنظمات الفرعية التابعة لها على أن تعلم لجنة التنظيم المركزية بذلك.